Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 92

  1. ١٦ - كتاب القضاء
  2. [الباب الثاني] باب الدعاوى والبينات
  3. غضب الله على من أكل مال غيره بالباطل

أَحَمْدُ (¬١)، وَأَبُو دَاوُدَ (¬٢)، وَالنَّسَائِيِّ (¬٣)، وَهذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ. [ضعيف]

(وعنْ أبي موسى ﵁ أن رجلينِ اختصمَا في دابه ليسَ لواحد منهما بينةٌ، فقضَى بها رسولُ اللهِ ﷺ بينَهما نصفينِ. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ، وهذا لفظهُ. وقال: إسنادة جيدٌ). قالَ الخطابيُّ (¬٤): يشبهُ أنْ يكونَ هذا [البعيرُ أو الدابةُ كانتْ] (¬٥) في أيديهمِا معًا، فجعلهُ النبيُّ ﷺ بينَهما لاستوائِهما في الملكِ باليدِ، ولولا ذلكَ لم يكونا بنفسِ الدَّعْوى يستحقانِه لوْ كانَ الشيءُ في يدِ أحدِهما.

وقدْ رَوَى أبو داودَ (¬٦) عقيبَهُ حديثًا فقالَ: "ادَّعَيا بعيرًا في عهدِ رسول اللهِ ﷺ، فبعثَ كلُّ واحدٍ منهما بشاهدينِ، فقسمهُ النبيُّ ﷺ بينَهما نصفينِ". قالَ الخطابيُّ (¬٧): وهوَ مرويٌّ بالإسنادِ الأولِ إلَّا أن في الحديثِ المتقدِّمِ لم يكنْ لواحدٍ منهما بينةٌ، وفي هذا أن [كلَّ] (¬٨) واحدٍ منْهما [قدْ جاءَ بشاهدينِ] (¬٩)، فاحتملَ أنْ تكونَ [القضيةُ] (¬١٠) واحدةَ إلَّا أن [الشهاداتِ] (¬١١) لمَّا تعارضت [تهاترتْ] (¬١٢) فصارا كمنْ لا بيِّنةَ له، وحكمَ بالشيءِ بينَهما نصفينِ لاستوائِهمِا في اليدِ، ويحتملُ أنْ يكونَ البعيرُ في يدِ غيرِهما، فلمَّا أقامَ كلُّ واحدٍ [منْهما شاهدينِ] (¬١٣) على دعواهُ نُرعَ الشيءُ منْ يدِ المدَّعى عليهِ، ودفعهُ إليهما، وقد اختلفَ العلماءُ في الشيءِ يكونُ في يدِ الرجلِ يتداعاهُ اثنانِ يقيمُ كلُّ واحدٍ منْهما ببينةٍ، فقالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ وإسحاقُ بنُ راهويْه: يقرعُ بينَهما فمنْ خرجتْ لهُ القرعةُ صارَ لهُ، وكانَ الشافعيُّ يقولُ بهِ قديمًا، ثمَّ قالَ في الجديدِ: فيهِ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 8، ص 92 (SanadKitab #1082, hlm. urut 2312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.