لأِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤدِّي فَلْتَحْتَجِب مِنْهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١)، وَالأَرْبَعَةُ (¬٢)، وَصَحّحَهُ الترْمذِيُّ (¬٣). [حسن]
(وعنْ أُمِّ سلمةَ ﵂ قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إذا كانَ لإحداكنُّ مكاتَبٌ، وكانَ عندَه ما يؤدِّي فلتحتجبْ منهُ. رواهُ أحمدُ، والأربعةُ، وصحَّحهُ الترمذيُّ). وهوَ دليلٌ على مسألتينِ:
الأولى: أن المكاتَبَ إذا صارَ معهُ جميعُ مالِ [المكاتبةِ] (¬٤) فقدْ صارَ لهُ ما للأحرارِ [فتحتجِبُ] (¬٥) منهُ سيدتُه إذا كانَ مملُوكًا لامرأةِ، وإنْ لم يكنْ قد سلمَ ذلكَ، وهوَ معارضٌ بحديثِ عمروِ بن شعيبِ، وقدْ جمعَ بينَهما الشافعيُّ (¬٦) فقالَ: هذا خاصٌّ بأزواجِ النبيِّ ﷺ، وهوَ احتجابهنَّ عن المكاتبِ، وإنْ لم يكنْ قدْ سلمَ مالَ الكتابةِ إذا كانَ واحدًا لهُ، وإلا منعَ منْ ذَلكَ كما منعَ سودةَ (¬٧) منْ نظرِ ابن