وقدْ فسَّرَ (¬١) قولَه تعالَى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ (¬٢) بإعانةِ المكاتبينَ. وأخرجَ ابنُ جريرٍ (¬٣) وغيرُه (¬٤) عنْ عليٍّ ﵇ أنهُ قالَ: أمرَ اللَّهُ تعالى السيِّدَ أنْ يدعَ الربعَ للمكاتبِ منْ ثمنهِ، وهذا تعليمٌ منَ اللَّهِ تعالى وليسَ بفريضةٍ، ولكنْ فيهِ أجرٌ.
* * *