[الباب الخامس] باب المسح على الخُفين
أيْ بابُ ذكرِ أدلة شرْعيةِ ذلكَ. والخُفُّ: نعلٌ منْ أدمٍ يغطي الكعبين، [والجُرْمُوقُ (¬١) خفٌّ كبيرٌ يُلْبَسُ فوقَ خُفِّ كبير، والجوربُ فوقَ الجُرْمُوقِ يغطي الكعبينِ بعض التغطيةِ دونَ النعلِ، وهي تكونُ دونَ الكعابِ] (¬٢).
١/ ٥٣ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبيِّ ﷺ، فَتَوضَّأ، فَأَهْوَيْت لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ". فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. [صحيح]
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
- وَللأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (¬٤): أن النَّبيَّ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ.
وفي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ. [ضعيف]