Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 274

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. [الباب السادس] باب نواقض الوضوء
  3. الوضوء من غسل الميت وحمله

يَصحُّ في هذَا الْبَابِ شَيءٌ (¬١).

(وَعَنْ أَبِي هريرةَ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوضَّأْ. أخرجه أحمد، والنسائيُّ، والترمذيُّ، وحسَّنه. وقالَ أحمد: لا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ)؛ وذلكَ لأنهُ أخرجهُ أحمدُ منْ طريقٍ فيها ضعيفٌ، ولكنْ قدْ حسَّنهُ الترمذيُّ (¬٢)، وصحَّحهُ ابنُ حبانَ (¬٣)؛ لورودهِ منْ [طرقٍ] (¬٤) ليسَ فيها ضعفٌ، وذكرَ الماورديُّ أن بعضَ أصحابِ الحديث خرَّجَ لهُ مائةً وعشرينَ طريقًا (¬٥).

وقالَ أحمدُ: إنهُ منسوخٌ بما رواهُ البيهقيُّ (¬٦) عن ابن عباسٍ أنهُ ﷺ قالَ: "ليسَ عليكمْ في غَسلِ ميِّتكمْ غُسلٌ إذا غسلتموهُ، إنَّ ميتَكم يموتُ طاهرًا وليسَ بنجسٍ، فحسبُكم أن تغسلوا أيديَكُمْ"، ولكنَّهُ ضعَّفهُ البيهقيُّ.

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 1، ص 274 (SanadKitab #1082, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.