Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 303

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. [الباب السابع] باب آداب قضاء الحاجة
  3. أقوال العلماء في النهي عن استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة

الخامسُ: الفرقُ بينَ الاستقبالِ، فيحرمُ فيهما، ويجوزُ الاستدبارُ فيهمَا. وهوَ مردودٌ بورودِ النهي فيهمَا على سواءٍ.

فهذهِ خمسةُ أقوالٍ، أقربُها الرابعُ. وقدْ ذُكِرَ عن الشعبي أن سببَ النهي في الصحراءِ أنَّها لا تخلُو عنْ مصلِّ منْ مَلَكٍ، أو [آدميٍّ] (¬١)، أو جِنِّيٍّ، فربَّما وقعَ بصرُهُ على عورتِهِ. رواهُ البيهقيُّ (¬٢).

وقدْ سُئِلَ [أيْ الشعبيُّ] (¬٣) عن اختلافِ الحديثينِ حديثِ ابن عمرَ أنهُ رآه ﷺ يستدبرُ القبلةَ، وحديثِ أبي هريرةَ في النهي، فقال: صَدَقَا جميعًا، أما قولُ أبي هريرةَ فهوَ في الصحراءِ، فإنَّ للَّهِ عبادًا ملائكة وجِنًّا يصلّونَ؛ فلا يستقْبلهُمْ أحدٌ ببولٍ ولا غائطٍ ولا يستدبرْهم، وأما كُنُفُكم فإنما هي بيوتٌ بُنِيَتْ لا قبلةَ فيها.

وهذا خاصٌّ بالكعبةِ، وقد أُلْحِقَ بها بيتُ المقدسِ لحديثِ أبِي داودَ (¬٤): "نهى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن استقبالِ القبلتينِ بغائطٍ، أو بولٍ"؛ وهوَ حديثٌ ضعيفٌ لا يقْوى على رفعِ الأصلِ. وأضعفُ منهُ القولُ بكراهةِ استقبالِ القمرينِ؛ لما يأْتي في الحديثِ الثاني عشر (¬٥).

والاستنجاءُ باليمنى تقدَّمَ الكلامُ عليهِ. وقولُهُ: " [أوْ أنْ] (¬٦) نستنجيَ بأقلَّ منْ ثلاثةِ أحجارٍ"، يدلُّ على أنهُ لا يجزئُ أقلُّ منْ ثلاثةِ أحجارِ، وقدْ وردَ كيفيةُ استعمالِ الثلاثِ في حديثِ ابن عباسٍ (¬٧): "حجرانِ للصفحتينِ، وحجرٌ للمسرَبةِ"

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 1، ص 303 (SanadKitab #1082, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.