Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 319

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. [الباب السابع] باب آداب قضاء الحاجة
  3. الجمع بين الحجارة والماء عند الاستنجاء

ضعيفٍ)، ورواهُ أحمدُ في "مسنده" (¬١)، والبيهقيُّ (¬٢)، وابنُ قانعٍ (¬٣)، وأبو نعيمٍ في "المعرفةِ" (¬٤)، وأبو داودَ في "المراسيل" (¬٥)، والعقيليُّ في "الضعفاء" (¬٦)؛ كلُّهم منْ روايةِ عيسى المذكورِ.

قال ابنُ معينٍ: لا يُعْرَفُ عيسى ولا أبوهُ. وقالَ العقيليُّ: لا يتابعُ عليهِ، ولا يعرفُ إلَّا بهِ. وقالَ النوويُّ في "شرح المهذبِ" (¬٧): اتفقُوا على أنهُ ضعيفٌ إلَّا أن معناهُ في "الصحيحينِ" في روايةِ صاحبي القبرينِ على روايةِ ابن عساكرَ: "كانَ لا يستبرئُ مِنْ بولهِ"، بموحدةٍ ساكنةٍ أي: لا يستفرغُ البولَ جهدهُ بعدَ فراغِهِ منهُ فيخرجُ [منه] (¬٨) بعدَ وضوئِه.

والحكمةُ في ذلكَ حصولُ الظنِّ بأنهُ لم يبقَ في المخرجِ ما يخافُ منْ خروجهِ. وقد أوجبَ بعضُهم الاستبراءَ لحديثِ أحدِ صاحبي القبرينِ هذا، وهو شَاهدٌ لحديثِ البابِ.

الجمع بين الحجارةِ والماء عند الاستنجاء

٢١/ ٩٨ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سأل أَهْلَ قُبَاءٍ، فَقَالَ: "إِن الله يُثْنِي عَلَيكُمْ"، فَقَالُوا: إنَّا نُتْبعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ. [ضعيف]

رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعيفٍ (¬٩)، وَأَصْلُهُ في أَبِي دَاوُدَ (¬١٠).

- وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬١١) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ بِدُونَ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ. [صحيح]

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 1، ص 319 (SanadKitab #1082, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.