Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 329

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. [الباب الثامن] باب الغسل وحكم الجنب
  3. إيجاب غسل الكافر إذا أسلم

وأجيبَ بأنهُ يُحملُ الوجوبُ على تأكيدِ السنيَّةِ. وأما وقتهُ ففيهِ خلافٌ - أيضًا - فعندَ الهادويةِ أنهُ من فجرِ الجمعةِ إلى عصرِها. وعندَ غيرِهم أنهُ للصلاةِ فلا يشرعُ بعدَها، [وعلى الأول يشرع بعدها] (¬١) ما لمْ يدخلْ وقتُ العصرِ، وحديثُ: "مَنْ أتى الجمعةَ فليغتسلْ" (¬٢) دليلٌ للثاني، وحديثُ عائشةَ هذا يناسبُ الأولَ.

أما الغسلُ مِنَ الحِجَامةِ فقيلَ: هوَ سنةٌ، وتقدمَ حديثُ أنسٍ (¬٣): "أنه ﷺ احتجمَ وصلَّى ولم يتوضأْ"؛ فدلَّ على أنهُ سنةٌ يفعلُ تارة - كما أفادهُ حديثُ عائشةَ هذا - ويتركُ أخرى، كما في حديثِ أنسٍ، ويُروَى عنْ علي ﵇ الغسلُ منَ الحجامةِ سنة وإن تطهرتَ أجزأكَ.

وأما الغسلُ من غَسْلِ الميتِ فتقدمَ الكلامُ فيهِ، وللعلماءِ فيه ثلاثةُ أقوالٍ: أنهُ سنةٌ، وهوَ أقربُها، وأنهُ واجبٌ، وأنَّهُ لا يستحبُّ.

إيجاب غسل الكافر إذا أسلم

٥/ ١٠٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ في قِصَّةِ ثُمَامَةَ بن أُثَالٍ، عِنْدَمَا أَسْلَمَ وَأَمَرَهُ النَّبي ﷺ أنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرّزَّاقَ (¬٤)، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥). [صحيح]

(وعن أبي هريرةَ ﵁) أنهُ قالَ: (في قصةِ ثمامةَ) بضمِ المثلثةِ، وتخفيفِ الميمِ، (ابن أثالٍ) بضمِ الهمزةِ، فمثلثةٍ مفتوحةٍ، وهوَ الحنفيُّ سيدُ أهلِ اليمامةِ، (عندَما أسلمَ) أي: عندَ إسلامهِ (وأمرهَ النبيُّ ﷺ أنْ يغتسلَ. رواة عبدُ الرزاقِ) (¬٦).

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 1، ص 329 (SanadKitab #1082, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.