عليٍّ موقوفًا: اقرؤُا القرآن ما لم تصبْ أحَدكم جنابةٌ؛ فإن أصابتهُ فلا ولا حرفًا. وهذا يعضدُ حديثَ البابِ، إلا أنَّهُ قالَ ابنُ خزيمةَ (¬١): لا حجةَ في الحديثِ لمن منعَ الجنبَ منَ القراءةِ، لأنهُ ليسَ فيهِ نهيٌ، وإنما هيَ حكايةُ فعلٍ، ولم يبيِّن ﷺ أنهُ إنما [امتنعَ] (¬٢) من ذلكَ لأجلِ الجنابةِ.
وروى البخاريُّ (¬٣) عن ابن عباسٍ أنهُ لم يرَ بالقراءةِ للجنبِ بأسًا، والقولُ بأنَّ روايةَ: "لم يكن يحجبُ النبيَّ ﷺ، أو يحجزُهُ عن القرآنِ شيءٌ سوى الجنابةِ"، أخرجهُ أحمدُ (¬٤)، وأصحابُ السننِ (¬٥)، وابنُ خزيمةَ (¬٦)، وابنُ حبانَ (¬٧)، والحاكمُ (¬٨)، والبزارُ (¬٩)، والدارقطنيُّ (¬١٠)، والبيهقيُّ (¬١١)، أصرحُ في الدليلِ على
Rujukan halaman ini:سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 1، ص 335 (SanadKitab #1082, hlm. urut 348)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.