Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 337

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. [الباب الثامن] باب الغسل وحكم الجنب
  3. من أتى ثم أراد أن يعود فليتوضأ

أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأ بَينَهُمَا وُضُوءًا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١). [صحيح]

- زَادَ الْحَاكِمُ (¬٢): "فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ".

(وَعَنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ ﵁ قَالَ: قالَ رسول اللَّهِ ﷺ: إذا أتى أحدُكُمْ أهلَهُ ثمَّ أرادَ أنْ يعودَ) إلى إتيانِها، (فليتوضأ بينَهُمَا وضوءًا)، كأنهُ أكَّدهُ، لأنهُ قدْ يطلقُ على غَسْلِ بعضِ الأعضاءِ، فأبانَ بالتأكيدِ أنهُ أرادَ بهِ الشرعيَّ. وقدْ وردَ في روايةِ ابن خزيمةَ (¬٣)، والبيهقيِّ (¬٤): "وضوءَهُ للصلاةِ"، (رواهُ مسلمٌ. زادَ الحاكمُ) عنْ أبي سعيدٍ: (فإنهُ أنشط للعوْدِ)، فيهِ دلالةٌ على شرعيةِ الوضوءِ لمنْ أرادَ معاودةَ أهلِه.

وقد ثبتَ أنهُ ﷺ غشيَ نساءَهُ ولم يحدثْ وضوءًا بينَ الفعلينِ (¬٥). وثبتَ أنهُ اغتسلَ بعدَ غشيانِهِ عندَ كلِّ واحدةٍ (¬٦)، فالكلُّ جائزٌ، [وإن كان الوضوء مندوبًا،

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 1، ص 337 (SanadKitab #1082, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.