Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 364

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. [الباب التاسع] باب التيمم
  3. لا يعيد من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت

٩/ ١٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ في قَولهِ ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ قَالَ: إذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إنِ اغْتَسَلَ: تيَمَّمَ. [ضعيف]

رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا (¬١)، وَرَفَعَهُ الْبَزَّارُ (¬٢)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬٣) وَالْحَاكِمُ (¬٤).

(وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ في قولهِ ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾، قالَ: إذا كانتْ بالرجلِ الجراحة في سبيلِ اللَّهِ) أي: الجهادِ. (والقروحُ) جمعُ قَرْحٍ، وهي البثورُ التي تخرجُ في الأبدانِ كالجُدَري ونحوه، (فيجنبُ) تصيبُهُ الجنابةُ (فيخافُ) [أي] (¬٥): يظنُّ (أن يَمُوتَ إنِ اغتسلَ تيمَّمَ. رواهُ الدارقطنيُّ موقوفًا) على ابن عباسٍ (ورفعهُ) إلى النبيِّ ﷺ (البزارُ، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ، والحاكمُ).

وقالَ أبو زرعةَ وأبو حاتمٍ (¬٦): أخطأَ فيهِ عليُّ بنُ عاصمٍ. وقالَ البزارُ: لا نعلمُ مَنْ رفعهُ عنْ عطاءٍ من الثقاتِ إلا جريرٌ، وقدْ قالَ ابنُ معينٍ: إنهُ سمعَ منْ عطاءٍ بعدَ [الاختلاط] (¬٧)، وحينئذٍ فلا يتم رفعهُ.

وفيه دليلٌ على شرعيةِ التيممِ في حقِّ الجُنب، إنْ خافَ الموتَ، فأما لوْ لم يخفْ إلا الضررَ فالآيةُ - وهي قولُه تعالى -: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ (¬٨)، دالةٌ على إباحة [التيمُّم للمريض] (¬٩) سواءٌ خافَ تَلفًا أو دونَه.

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 1، ص 364 (SanadKitab #1082, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.