Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 2, halaman 30

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. [الباب الأول] باب المواقيت
  3. الشفق: الحمرة

عَبْدِ المُطلبِ، إنْ كانَ لكمْ منَ الأمرِ شيءٌ فَلا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا منكم يمنعُ مَنْ يُصلِّي عندَ البيتِ أيَّ ساعةٍ شَاءَ مِنْ لَيلٍ أو نهارٍ". قالَ في "النجم الوهاجِ": وإذا قلنا بجواز النفلِ يعني في المسجدِ الحرامِ في أوقاتِ الكراهةِ فهلْ يختصُّ ذلكَ بالمسجدِ الحرامِ، أو يجوزُ في جميعِ بيوتِ حرمِ مكةَ؟ فيهِ وجهانِ، والصوابُ [أنه] (¬١) يعمُّ جميعَ الحرمِ (¬٢).

الشفق: الحمرة

١٨/ ١٥٧ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: "الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ". [ضعيف]

رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ (¬٣)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬٤)، وَغَيْرُهُ وَقَفَهُ على ابْنِ عُمَرَ.

(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عن النبي ﷺ قَالَ: الشَّفَقُ الحُمْرَةُ. رواهُ الدارقطنيُّ، وصححهُ ابنُ خزيمةَ. وغيرُه وقفَهُ على ابن عمرَ). وتمامُ الحديثِ: "فإذا غابَ الشفقُ وجبتِ الصلاةُ"، وأخرجهُ ابنُ خزيمةَ في صحيحه (¬٥) منْ حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا. وقالَ البيهقيُّ (¬٦): رُوِيَ هذا الحديثَ عنْ عليٍّ، وعمرَ، وابنِ عباسٍ، وعُبادةِ بن الصامتِ، وشدادِ بن أوسٍ، وأبي هريرةَ، ولا يصحُّ منْها شيءٌ.

قلتُ: البحثُ لُغويٌّ، والمرجعُ فيهِ إلى أهلِ اللغةِ. وابنُ عمرَ منْ أهلِ اللغةِ،

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 2، ص 30 (SanadKitab #1082, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.