Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 2, halaman 81

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. [الباب الثالث] باب شروط الصلاة
  3. ستر العورة في الصلاة

(رواهُ الخمسة إلَّا النسائيَّ، وصححة ابن خزيمةَ). وأخرجهُ أحمدُ (¬١)، والحاكمُ (¬٢)، وأعلَّهُ الدارقطنيُّ (¬٣)، وقالَ: إنَّ وقْفَهُ أشبهُ [بالصواب] (¬٤). وأعلهُ الحاكمُ (¬٥) بالإرسالِ. ورواهُ الطبرانيُّ في الصغيرِ والأوسطِ (¬٦) منْ حديثِ أبي قتادةَ بلفظِ: "لا يقبلُ اللهُ منِ امرأةٍ صلاة حتَّى تُوَارِي زينتَها، ولا منْ جاريةٍ بلغتِ المحيضَ حتى تختمرَ". ونَفْيُ القَبولِ المرادُ بهِ هنا نفي الصحةِ والإجزاءِ. وقدْ يطلق القَبولُ ويرادُ بهِ كونُ العبادةِ بحيثُ يترتبُ عليها الثوابُ، فإذا نَفَى [كانَ نفيًا لما يترتبُ] (¬٧) عليها منَ الثوابِ لا نفيًا للصحةِ، كما وردَ: "إنَّ الله لا يقبلُ صلاةَ الآبقِ (¬٨)، ولا مَنْ في جوفهِ خمرٌ" (¬٩) كذا قيلَ. وقد بيَّنَّا في رسالةِ الإسبالِ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 2، ص 81 (SanadKitab #1082, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.