Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 2, halaman 95

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. [الباب الثالث] باب شروط الصلاة
  3. الصلاة بالنعلين

(قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا. رَوَاهُ مَسْلِمٌ)، وفيهِ دليلٌ على النهي عن الصلاةِ [إلى] (¬١) القبرِ، والأصلُ التحريمُ. ولمْ يذكرِ المقدارَ الذي يكونُ بهِ النهيُ عن الصلاةِ إلى القبرِ. والظاهرُ أنهُ ما يعدُّ مستقبلًا له عُرْفًا. ودلَّ على تحريمِ الجلوسِ على القبرِ. وقدْ وردتْ بهِ أحاديثُ كحديثِ جابرٍ (¬٢) في وَطءِ القبرِ، وحديثِ أبي هريرةَ: "لأنْ يَجْلِسَ أَحدُكُم على جَمْرَةٍ؛ فَتُحْرِقَ ثيابَهُ، فتخلُصَ إلى جِلْدِهِ خَيْرٌ لهُ مِنْ أنْ يجلسَ على قبرٍ"، أخرجهُ مسلمٌ (¬٣). وقدْ ذهبَ إلى تحريمِ ذلكَ جماعةٌ منَ العلماءِ، وعنْ مالكٍ أنهُ لا يكرهُ القعودُ عليْها ونحوُه، وإنَّما النهيُ عن القعودِ لقضاءِ الحاجةِ. وفي الموطأ (¬٤) عنْ عليّ [بن أبي طالب] (¬٥) ﵇: "أنهُ كانَ يَتَوَسَّدُ القبرَ ويضطجعُ عليهِ"، ومثلُهُ في البخاريِّ (¬٦) عن ابن عمر، وعنْ غيرِه. والأصلُ في النهي التحريمُ كما عرفتَ غيرَ مرةٍ، وفعلُ الصحابيِّ لا يعارضُ الحديثَ المرفوعَ إلَّا أنْ يُقَالَ: إنَّ فعلَ الصحابي دليلٌ لحملِ النهي على الكراهةِ ولا يخْفَى بُعدُهُ.

الصلاة بالنعلين

١٣/ ٢٠٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا جَاءَ أَحَدْكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى في نَعْلَيهِ أَذى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٧)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬٨). [حسن]

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 2، ص 95 (SanadKitab #1082, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.