Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 2, halaman 110

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. [الباب الثالث] باب شروط الصلاة
  3. لا تبطل الصلاة بقتل الحية والعقرب فيها

قتلِ الحيةِ والعقربِ في الصلاةِ إذْ هوَ الأصلُ في الأمرِ. وقيلَ: إنهُ للندبِ، وهو دليلٌ على أنْ الفعلَ الذي لا يتمُّ قتلُهُمَا إلَّا بهِ لا يبطلُ الصلاةَ سواءٌ كانَ بفعلٍ [يسير] (¬١) أوْ كثيرٍ، وإلى هذَا ذهبَ جماعةٌ منَ العلماءِ.

وذهبتِ الهادويةُ إلى أن ذلكَ يفسدُ الصلاةَ، وتأَوَّلُوا الحديثَ بالخروجِ منَ الصلاةِ قياسًا [على] (¬٢) سائرِ الأفعالِ الكثيرةِ التي تَدْعُو إليها الحاجةُ وتعرضُ وهوَ يصلِّي، كإنقاذِ الغريقِ ونحوِه؛ فإنهُ يخرجُ لذلكَ منْ صلاتِهِ، وفيهِ لغيرِهم تفاصيلُ أخرُ لا يقومُ عليْها دليلٌ.

والحديثُ حجةٌ للقولِ الأولِ. وأحاديثُ الباب اثنانِ وعشرونَ، [وفي الشرحِ ستةٌ وعشرونَ] (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 2، ص 110 (SanadKitab #1082, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.