Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 2, halaman 116

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. [الباب الرابع] باب سترة المصلي
  3. مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي

رجليْها، فكفتْهُمَا فإذا قامَ بسطتْهُمَا"؛ فلوْ كانتِ الصلاةُ يقطعُها مرورُ المرأةِ لقطعَها اضطجاعُها بينَ يديهِ. وذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ لا يقطعُها شيءٌ، وتأولُوا الحديثَ بأنَّ المرادَ بالقطعِ نقضُ الأجرِ لا الإبطالُ. قالُوا: لشغلِ القلب بهذهِ الأشياءِ. ومنهمْ مَنْ قالَ: هذَا الحديثُ منسوخٌ بحديثِ أبي سعيدٍ الآتي (¬١): "لا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيءٌ"، ويأتي الكلامُ عليهِ. وقدْ وردَ: "أنهُ يقطعُ الصلاةَ اليهوديُّ، والنصراني، والمجوسيُّ، والخنزيرُ"، وهوَ ضعيف أخرجهُ أبو داودَ (¬٢) منْ حديثِ ابن عباسٍ وضعَّفَهُ.

٥/ ٢١٩ - وَلَهُ (¬٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ دُونَ الْكَلْبِ. [صحيح]

(وَلَهُ)، أي: لمسلمٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ) [دُونَ الْكَلْب] (¬٤)، أي نحوَ حديثِ أبي ذرٍّ (دونَ الكدبِ) كذَا في نسخٍ بلوغِ المرامِ، ويريدُ أن لفظَ الكلبِ لمْ يذكرْ في حّديثِ أبي هريرةَ، ولكنْ راجعتُ الحديثَ فرأيتُ لفظَهُ في مسلمٍ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "يقطعُ الصلاةَ المرأةُ، والحمارُ، والكلبُ، ويقي [منْ] (¬٥) ذلكَ مثلُ مؤخِرَةِ الرَّحْلِ".

٦/ ٢٢٠ - وَلأَبِي دَاوُدَ (¬٦) وَالنَّسَائِيِّ (¬٧) عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﵄ نَحْوُهُ، دُونَ

آخِره. وَقَيّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ. [ضعيف]

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 2، ص 116 (SanadKitab #1082, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.