يومَ القيامةِ وهي في وجههِ". وأخرجَ أبو داودَ (¬١) وابنُ حبانَ (¬٢) منْ حديثِ السائبِ بن خلادٍ: "أن رجلًا أمَّ قومًا فبصقَ في القبلةِ، فلمَّا فرغَ قالَ رسولُ الله ﷺ: لا يصلِّي [لكمْ] (¬٣) ". ومِثلُ البصاقِ إلى القبلةِ البصاق عن اليمينِ؛ فإنهُ منْهيٌّ عنهُ مطلقًا أيضًا. وجزم بالمنع منه النووي في كل حال داخل الصلاة وخارجها في مسجد وغيره. وأخرجَ عبدُ الرزاقِ (¬٤) عن ابن مسعودٍ: "أنهُ كرهَ أنْ يبصقَ عنْ يمينهِ وليسَ في الصلاةِ". وعنْ معاذِ بن جبل (¬٥) [قالَ] (¬٦): "ما بصقتُ عنْ يميني منذُ أسلمتُ". وعنْ عمرَ بن عبدِ العزيزِ (¬٧) أنهُ نَهَى عنهُ أيضًا. وقدْ أرشدَ ﷺ إلى أي جهةٍ يبصقُ فقالَ: "عنْ شمالِه تحتَ قدمهِ"؛ فبينَ الجهةَ أنَّها جهةُ الشمالِ، والمحلَّ أنهُ تحتَ القدمِ. ووردَ في حديثِ أنسٍ عِندَ أحمدَ ومسلمٍ بعدَ قولِهِ: "ولكنْ عنْ يسارهِ، أو تحتَ قدمهِ - زيادةٌ: ثمَّ أخذَ طرفَ ردائهِ فبصقَ فيهِ وردَّ بعضَهُ على بعضٍ فقالَ: أو يفعلُ هكَذَا". وقولُه: أو تحتَ قدمِه خاصٌّ بمنْ ليسَ في المسجدِ، وأمَّا إذا كانَ فيهِ ففي ثوبهِ لحديثِ: "البصاقُ في المسجدِ خطيئة" (¬٨)، إلَّا أنهُ قدْ يقالُ: المرادُ البصاقُ إلى جهةِ القبلةِ أو جهةِ اليمينِ خطيئةٌ لا تحتَ القدمِ أوْ عنْ شمالهِ، لأنهُ قدْ أذِنَ فيهِ الشارعُ ولا يأذنُ في
Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني
Baca Juz 2, halaman 133
Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 2، ص 133 (SanadKitab #1082, hlm. urut 529)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.