والتابعينَ. قال: وهوَ الذي ذكرهُ مالكٌ في الموطأِ (¬١)، ولم يحكِ ابنُ المنذرِ وغيرهُ عنْ مالكِ، ورُوي عنْ مالك الإرسال وصارَ إليهِ أكثرُ أصحابهِ (¬٢).
حجة من قال بوجوب الفاتحة في كل ركعة
١٣/ ٢٦٤ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: "لَا صلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِأُمِّ الْقُرآنِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣). [صحيح]
- وَفِي رِوَايةٍ لابْنِ حِبَّانَ (¬٤) وَالدَّارقُطْنيِّ (¬٥): "لَا تُجْزِئُ صَلاة لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" [إسناده صحيح]
- وَفي أُخْرَى، لأَحْمَدَ (¬٦)، وَأَبي دَاوُدَ (¬٧)، وَالتّرْمِذِيِّ (¬٨)، وَابْنِ حِبَّانَ (¬٩): "لَعلَّكُمْ تَقْرَأونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ "، قُلْنَا: نَعَمْ، قَال: "لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأَ بِهَا". [ضعيف]