وفيهِ [دلالةٌ] (¬١) على أن أقلَّ صلاةِ الجماعةِ إمامٌ ومأمومٌ، ويوافقهُ ما أخرجهُ ابنُ ماجَهْ (¬٢) من حديث أبي موسى: "اثنان فما فوقَهما جماعةٌ"، ورواه البيهقيُّ (¬٣) أيضًا من حديثٍ أنسٍ، وفيهمَا ضعفٌ.
وبوَّبَ البخاريُّ: (بابُ اثنانِ فما فوقَهما جماعةٌ) (¬٤)، واستدلَّ بحديثِ مالكِ بن الحويرثِ (¬٥): "إذا حضرتِ الصلاةُ فأذِّنا، ثمَّ أقيما، ثم ليؤمَّكُما أكبرُكما"، وقد رَوَى أحمدُ (¬٦) من حديثٍ أبي سعيدٍ: "أنهُ دخلَ رجلٌ المسجدَ وقد صلَّى النبيُّ ﷺ بأصحابهِ الظهرَ، فقالَ لهُ النبيُّ ﷺ: ما حبسكَ يا فلانُ عن الصلاةِ، فذكرَ شيئًا اعتلَّ بهِ، قالَ: فقامَ يصلِّي، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ألا رجلٌ يتصدّقُ على هذَا فيصلِّي معهُ، فقامَ رجلٌ معهُ". قالَ الهيثميُّ (¬٧): رجالُه رجالُ الصحيحِ.
تؤمُّ المرأة أهل دارها
٢٥/ ٣٩٤ - وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٨)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬٩). [حسن]