تصح إمامة الأعمى
٢٦/ ٣٩٥ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١)، وَأَبُو دَاوُدَ (¬٢). [صحيح]
(وعن أنسٍ ﵁ أن النبيَّ ﷺ استخلفَ ابنَ أمِّ مكتومٍ) وتقدَّمَ اسمُه في الأذانِ (يؤمُّ الناسَ وهوَ أعمَى. رواة أحمدُ وأبو داودَ)، في روايةٍ لأبي داودَ (¬٣): أنهُ استخلفهُ مرتينِ، وهوَ في الأوسطِ للطبراني (¬٤) من حديثٍ عائشةَ: "استخلفَ النبيُّ ﷺ ابنَ أمِّ مكتومٍ على المدينةِ مرتينِ يؤمُّ الناسَ"، والمرادُ استخلافُه في الصلاةِ وغيرِها، وقد أَخرجَهُ الطبرانيُّ (٤) بلفظِ: في الصلاةِ وغيرها، وإسنادُه حسنٌ. وقد عُدَّتْ مرَّاتُ الاستخلافِ لهُ فبلغتْ ثلاثَ عشرةَ مرةً، [ذكرهُ] (¬٥) في الخلاصةِ. والحديثُ دليلٌ على صحةِ إمامةِ الأعمى [من دون] (¬٦) كراهةٍ في ذلكَ.
٢٧/ ٣٩٦ - وَنَحْوُهُ لابْنِ حِبَّانَ (¬٧) عَنْ عَائِشَةَ ﵂. [إسناده صحيح]
(ونحوهُ) أي: نحوَ حديثٍ أنسٍ (لابنِ حبانَ عن عائشة) تقدمَ أنهُ أخرجهُ الطبراني في الأوسطِ (¬٨).