[الباب الرابع عشر] بابُ صلاة العيدينِ
يعتبر في ثبوت العيدين موافقة الناس
١/ ٤٥٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬١). [صحيح لغيره]
(عن عائشةَ ﵂ قالتْ: قالَ رسول اللَّهِ ﷺ: الفطرُ يومَ يفطرُ الناسُ، والأضْحى يومَ يضحِّي الناسُ. رواهُ الترمذيُّ). وقالَ بعد سياقهِ (¬٢): هذا "حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وفسَّرَ بعضُ أهلِ العلمِ هذا الحديثَ أن معنَى هذا الفطرِ والصومَ معَ الجماعةِ [وعُظْمِ] (¬٣) الناسِ"، انتهَى بلفظهِ.
فيهِ دليلٌ على أنهُ يعتبرُ في ثبوت [العيدين موافقة الناس] (¬٤). وأنَّ المنفردَ بمعرفةِ يومِ العيدِ بالرؤيةِ يجبُ عليهِ موافقةُ غيرِهِ، ويلزمُه حكمُهم في الصلاةِ