المؤذنَ في [العيدين] (¬١) أنْ يقولَ (¬٢): الصلاةُ جامعةٌ". قالَ في الشرحِ: وهذا مرسلٌ يعتضدُ بالقياسِ على الكسوفِ لثبوتَ ذلكَ فيه. قلتُ: وفيهِ تأمّلٌ.
٩/ ٤٦١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (¬٣) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (¬٤). [حسىن]
(وعن أَبي سعيدٍ ﵁ قالَ: كانَ رسول اللَّهِ ﷺ لا يصلِّي قبلَ العيدِ شيئًا، فإذا رجعَ إلى منزلهِ صلَّى ركعتينِ. رواة ابن ماجَهْ بإسنادٍ حسنٍ)، وأخرجهُ الحاكمُ (¬٥)، وأحمدُ (¬٦)، وروى الترمذيُّ (¬٧) عن ابنٍ عمرَ نحوَه، وصحّحهُ، وهوَ عندَ أحمدَ (¬٨)، والحاكم (¬٩). ولهُ طريقٌ أخْرى عندَ الطبرانيِّ في الأوسطِ (¬١٠)، لكنْ فيهِ جابرٌ الجعفيُّ وهوَ متروكٌ.
والحديثُ يدلُّ على أنهُ شرعَ صلاةَ ركعتينِ بعدَ العيدِ في المنزلِ، وقدْ عارضَهُ حديثُ ابن عمرَ عندَ أحمدَ مرفوعًا: "لا صلاة يومَ العيد [لا] (¬١١) قبلَها ولا بعدَها"، ويجمعُ بينَهما بأنْ المرادَ: لا صلاةَ في الجبَّانةِ.
شرعية الخروج إلى المصلَّى
١٠/ ٤٦٢ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى