الروايةِ طولَ السجودِ، ولكنهُ قدْ [ثبتتْ] (¬١) إطالتُه في روايةٍ أبي موسى عندَ البخاريِّ (¬٢). وحديثُ ابن عمرَ عندَ مسلمٍ (¬٣)، قالَ النوويُّ (¬٤): قالَ المحقّقونَ من أصحابنا: وهوَ المنصوصُ للشافعيِّ إنهُ يطولُ للأحاديثِ الصحيحةِ بذلكَ، فأخرجَ أبو داودَ (¬٥)، والنسائيذُ (¬٦) من حديثٍ سمُرةَ: "كانَ أطولَ ما يسجدُ في صلاةٍ قطُّ"، وفي روايةٍ مسلمٍ (¬٧) من حديثٍ جابرٍ: "وسجودُه نحوٌ من ركوعِه"، وبهِ جزمَ أهلُ العلمِ بالحديثِ.
ويقولُ عقيبَ كلِّ ركوعٍ سمعَ اللَّهُ لمن حَمدهُ، ثمَّ يقولُ عقيبهُ؛ ربَّنا لكَ الحمدُ … إلى آخرهِ، ويطولُ الجلوسُ بينَ السجدتينِ، فقد وقعَ في روايةٍ مسلمٍ (¬٨) لحديثِ جابرٍ إطالةُ الاعتدالِ بينَ [السجدتين] (¬٩). قالَ المصنفُ: لم أقفْ عليهِ في شيءٍ منَ الطرقِ إلَّا في هذا. ونَقْلُ الغزاليِّ الاتفاقَ على عدم إطالتهِ (¬١٠) مردودٌ، وفي قولهِ: "ثمَّ قامَ قيامًا طويلًا وهوَ دونَ القيام الأَوَّلِ"، دليل على إطالةِ القيامِ في الركعةِ الثانيةِ، ولكنهُ دونَ القيامِ في الركعةِ الأُولى. وقد وردَ في روايةٍ أبي داودَ (¬١١) عن عروةَ: "أنهُ قرأ آلَ عمرانَ"، قال ابنُ بطالٍ: لا خلافَ أن