Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 237

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. [الباب السابع عشر] باب اللباس أي ما يحل منه وما يحرم
  3. مقدار ما يباح من الحرير

وقالَ بعضُ الحنفيةِ: في الدليلِ على عدمِ تحريمِ الجلوسِ على الحرير، أن قولَهُ: "نَهَى" لَيْسَ صريحًا في التحريمِ، وقالَ بعضُهم: إنهُ يحتملُ أنْ يكونَ المنعُ وردَ عن مجموعِ اللبسِ والجلوسِ لا الجلوسِ وحدَه، قلتُ: ولا يخفَى تكلّفُ هذا القائلِ، والإخراجِ عن الظاهرِ بلا حاجةٍ، وقالَ بعضُ الحنفيةِ (¬١): يدارُ الجوازُ والتحريمُ على اللبسِ لصحةِ الأخبارِ فيهِ، والجلوسُ ليسَ بلبسٍ، واحتجَّ الجمهورُ على أنهُ يُسمَّى الجلوسُ لبسًا بحديثِ أنسٍ [في الصحيحينِ] (¬٢): "فقصتُ إلى حصيرٍ لنَا قد أسودَّ منْ طولِ ما لُبِسَ"، ولأنَّ لبسَ كلَّ شيءٍ بحسبِهِ.

وأمّا افتراشُ النساءِ للحريرِ، فالأصلُ جوازُه، وقد أحلَّ لهنَّ لبسُهُ ومنهُ الافتراشُ، ومَنْ قالَ بمنعهِنَّ عن افتراشِهِ فلا حجّةَ لَهُ. واختلفَ في علّةِ تحريمِ الحريرِ على قولينِ:

الأولُ: الخُيلاءُ.

والثاني: كونُه لباسَ رفاهيةٍ وزينةٍ تليقُ بالنساءِ دونَ شهامةِ الرجالِ.

مقدار ما يباح من الحرير

٣/ ٤٩٢ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَع. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٤). [صحيح]

(وعن عمرَ ﵁ قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن لبسِ الحريرِ إلَّا موضعَ إصبعينِ، أو ثلاثٍ أو أربعٍ. متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ). قالَ المصنفُ: "أوْ" هنا للتخييرِ والتنويعِ.

وقد أخرجَ الحديثَ ابنُ أبي شيبةَ (¬٥) من هذا الوجهِ، بلفظِ: "إنَّ الحريرَ لا

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 3، ص 237 (SanadKitab #1082, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.