Lewati ke konten

Kitab: Al-Fashl lil Washl · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca Juz 2, halaman 701

  1. باب: ذكر المتون المتغايرة التي (وصل) بعضها ببعض وأدرج في الرواية
  2. ٧٦ - حديث آخر

نا سليمان بن أحمد الطبراني، نا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والعبد، صاعاً

من تمر، أو صاعاً من شعير".

قال ابن عمر: فعد له الناس من بعد مدان من قمح (¬١).

وأما حديث عبيد الله بن عمر (¬٢):

فأخبرناه القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي، نا أبو داود سليمان بن الأشعث،

نا مسدد أن يحيى بن سعيد، وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله.

قال أبو داود: ونا موسى بن إسماعيل، نا أبان عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: "أنه فرض صدقة الفطر صاعاً من شعير أو تمر عن الصغير والكبير، والحر والمملوك".

Rujukan halaman ini: الفصل للوصل المدرج في النقل، ج 2، ص 701 (SanadKitab #10842, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.