وأما حديث شعيب بن أبي حمزة:
فأخبرناه الحسن بن أبي بكر، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، نا عبد الكريم بن الهيثم،
نا أبو اليمان (¬١)، أخبرني شعيب قال: قال نافع: قال ابن عمر: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل إنسان صغير أو كبير، عبد أو حر" (¬٢).
قال ابن عمر: فجعل الناس عدل من ذلك مدين من حنطة (¬٢).
وأما حديث أبي بكر بن نافع:
فأخبرنيه الحسن بن علي الجوهري، أنا عمر بن محمد بن علي الناقد، نا قاسم بن زكريا المطرز، نا موسى
ابن عبد الرحمن المسروقي (¬٣)، نا طلاب بن حوشب أبو رويم (¬٤) أخو العوام بن حوشب، نا أبو بكر بن نافع (¬٥) المديني،
عن نافع، عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير".
قال: وكان عبد الله يخرجها عن كل صغير وكبير، حر أو عبد من أهله، ونخرجها نحن بعد الصدقة، وهم يخرجونها عن أنفسهم ويخرجها عبد الله