Lewati ke konten

Kitab: Al-Fashl lil Washl · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca Juz 2, halaman 719

  1. باب: ذكر المتون المتغايرة التي (وصل) بعضها ببعض وأدرج في الرواية
  2. ٧٨ - حديث آخر

أخبرتني (¬١) سائبة أن عائشة قالت: "إن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجنان، إلا أن يكون الأبتر

وذا الطفيتين، فإنهما يخطفان الأبصار ويقتلان ما في بطون النساء، فمن تركهما فليس منا" (¬٢).

وأما حديث عبد ربه (¬٣) بن سعيد الذي رواه عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة، ثم أتبعه بحديث نافع عن سائبة عن عائشة:

فأخبرناه عثمان بن محمد بن يوسف العلاف، أنا محمد بن عبد الله الشافعي، نا أبو أحمد المطرز، نا أحمد بن عبد الله ابن الكردي، نا محمد بن جعفر، نا شعبة عن عبد ربه (¬٣) بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة:

"أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل ذوات البيوت أو الدور، وأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر" (¬٤).

وعن نافع، عن سائبة، عن عائشة: "أن رسول الله ﷺ أمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر وقال: إنهما يطمسان البصر، ويسقطان الولد" (¬٥).

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد، أنا محمد بن العباس الخراز، أنا أحمد بن سعيد بن مرابا، نا عباس بن محمد (¬٦)، قال: سمعت يحيى بن معين يقول في حديث سائبة عن عائشة: غندر يقوله: سيابة (¬٧)، قال

Rujukan halaman ini: الفصل للوصل المدرج في النقل، ج 2، ص 719 (SanadKitab #10842, hlm. urut 701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.