وأما حديث ابن عباس:
فأخبرناه أبو بكر البرقاني، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان، ثنا جعفر بن محمد بن سوار، أنبأ علي ابن حجر عن معمر بن سليمان الرقي، عن حجاج (¬١)، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ قال:
لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له" (¬٢).
وأما حديث عائشة:
فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن (¬٣) الحرشي، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أنا محمد
ابن عبد الله بن عبد الحكم المصري، أنا عبد الله بن وهب، نا ابن جريج (¬٤)، عن سليمان بن موسى (¬٥)،
عن ابن شهاب (١١٤/ب) عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنه قال:
"لا تنكح المرأة لغير أمر وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل ـ ثلاث مرات ـ فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولي له" (¬٦).