فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: نَعَمْ (¬١)، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ المَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا (¬٢) عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).
١٠٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ (¬٤) ثُمَّ جَهَدَهَا (¬٥)؛ فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ (¬٦)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
زَادَ (¬٧) مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (¬٨).
١٠٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (¬٩)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ ﵁ أَسْلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (¬١٠) ﷺ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ (¬١١) بَنِي فُلَانٍ، فَمُرُوهُ أَنْ