Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharraru fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 430

  1. كتاب الزكاة

فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً مِنَ الإِبِلِ؛ فَفِيهَا: شَاةٌ.

وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا (¬١)؛ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةِ شَاةٍ: شَاةٌ (¬٢).

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، إِلَى مِئَتَيْنِ؛ فَفِيهَا (¬٣): شَاتَانِ.

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنِ، إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ؛ فَفِيهَا: ثَلَاثُ شِيَاهٍ.

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ؛ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ: شَاةٌ.

فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً (¬٤)؛ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

وَلَا يُجْمَعُ (¬٥) بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ (¬٦) بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ (¬٧).

وَلَا يُخْرَجُ (¬٨) فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ (¬٩)، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ (¬١٠)، وَلَا

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت القاسم، ج 1، ص 430 (SanadKitab #1088, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.