Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharraru fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 437

  1. كتاب الزكاة

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ؛ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ (¬١)، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

قَالَ (¬٢): فَلَا أَدْرِي: أَعَلِيٌّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ (¬٣) ذَلِكَ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؟

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ.

إِلَّا أَنَّ جَرِيراً قَالَ: ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى (¬٤) يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» (¬٥).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «رَوَاهُ (¬٦) شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ» (¬٧).

وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ: وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَابْنُ المَدِينِيِّ، وَالعِجْلِيُّ، وَغَيْرُهُمْ (¬٨)، وَتَكَلَّمَ فِيهِ السَّعْدِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ عَدِيٍّ،

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت القاسم، ج 1، ص 437 (SanadKitab #1088, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.