٧٦٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ (¬١) قَالَ: «اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ﵁ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَاقْضِهِ عَنْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
٧٧٠ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «بَيْنَا (¬٣) النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ؛ إِذَا (¬٤) هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ (¬٥)، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا (¬٦): أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ (¬٧) وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ.
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ (¬٨)، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٩).
٧٧١ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﵁ قَالَ: «نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ (¬١٠)، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي