بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ (¬١)» (¬٢).
٨٤٥ - وَعَنْهُ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً؛ فَلَا يَبِعْهُ (¬٣) حَتَّى يَكْتَالَهُ» (¬٤) رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.
٨٤٦ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (¬٥) -.
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ؛ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا (¬٦)، أَوِ الرِّبَا» (¬٧).