وَرَوَى (¬١) دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ هَذَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ (¬٢) عُمَرَ ﵄ مَوْقُوفاً (¬٣)» (¬٤).
٨٥٠ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ (¬٥)، وَالمُزَابَنَةِ (¬٦)، وَالمُخَابَرَةِ (¬٧)، وَعَنِ الثُّنْيَا (¬٨) إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (¬٩) -.
٨٥١ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ (¬١٠)، وَالمُلَامَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ (¬١١)، وَالمُزَابَنَةِ» رَوَاهُ