Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharraru fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 76

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع

بَابُ الخِيَارِ فِي البَيْعِ

٨٦٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ (¬١): «إِذَا تَبَايَعَ (¬٢) الرَّجُلَانِ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (¬٣) بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا (¬٤) جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرْ (¬٥) أَحَدُهُمَا الآخَرَ.

فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ (¬٦) فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ.

وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ؛ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٧).

٨٦٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «البَائِعُ وَالمُبْتَاعُ بِالخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ (¬٨) سَفْقَةُ (¬٩) خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ -

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت القاسم، ج 2، ص 76 (SanadKitab #1088, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.