Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharraru fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 85

  1. كتاب البيوع
  2. باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا

* * *

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِاليَابِسِ وَالرُّخْصَةِ فِي العَرَايَا (¬١)

٨٧٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ المُزَابَنَةِ؛ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ (¬٢) حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً (¬٣)، وَإِنْ كَانَ كَرْماً (¬٤) أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ؛ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥).

٨٧٨ - وَعَنْ سَعْدِ (¬٦) بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (¬٧) ﷺ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ (¬٨) الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ.

فَقَالَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ (¬٩)؟ قَالُوا: نَعَمْ؛ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ (¬١٠)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬١١).

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت القاسم، ج 2، ص 85 (SanadKitab #1088, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.