Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharraru fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 163

  1. كتاب النكاح

وَصَحَّحَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَغَيْرُهُ (¬١).

٩٩٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ (¬٢) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (¬٣)، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤).

٩٩٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الثَّيِّبُ (¬٥) أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٦).

وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَاليَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (¬٧).

١٠٠٠ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ جَارِيَةً بِكْراً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ» رَوَاهُ (¬٨) أَحْمَدُ، وَأَبُو

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت القاسم، ج 2، ص 163 (SanadKitab #1088, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.