Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharraru fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 171

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح، وذكر نكاح الكفار

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (¬١).

وَصَحَّحَهُ البَيْهَقِيُّ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ البُخَارِيُّ (¬٢).

وَلَفْظُ (¬٣) التِّرْمِذِيِّ: «اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ» (¬٤).

١٠١٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «رَدَّ النَّبِيُّ (¬٥) ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحاً» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٦)، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: «لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ» -، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ (¬٧) -.

وَكَذَلِكَ صَحَّحَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ (¬٨).

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت القاسم، ج 2، ص 171 (SanadKitab #1088, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.