وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ (¬١).
١٠٣٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
وَلِمُسْلِمٍ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا» (¬٣).
١٠٣٦ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الوَلَدُ أَحْوَلَ؛ فَنَزَلَتْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬٤).
وَلَهُ: «إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً (¬٥)، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ (¬٦)؛ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي