شَهَادَتِهِمَا، وَإِنَّ (¬١) الجَامَ لِصَاحِبِهِمْ (¬٢).
قَالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾» (¬٣).
١١٩٤ - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٤).
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (¬٥).
وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «وَهَذَا (¬٦) الحَدِيثُ مِمَّا تَفَرَّدَ (¬٧) بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو (¬٨) بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ» (¬٩).
١١٩٥ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى (¬١٠)، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ