وَالنَّسَائِيُّ (¬١)، وَخَالَفَهُمُ ابْنُ حَزْمٍ (¬٢) فَضَعَّفَهُ (¬٣)، وَالحَقُّ مَعَهُمْ.
وَالعَصَائِبُ: العَمَائِمُ، وَالتَّسَاخِينُ: الخِفَافُ (¬٤).
٦٥ - وَعَنْ زُيَيْدِ (¬٥) بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، وَفِيهِ قَالَ: «وَحَدَّثَنَا (¬٦) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ … مِثْلَهُ (¬٧)» (¬٨).
وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى: وَثَّقَهُ العِجْلِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالبَزَّارُ (¬٩)، وَخَالَفَهُمُ ابْنُ حَزْمٍ؛ فَقَالَ: «هُوَ (¬١٠) مُنْكَرُ الحَدِيثِ» (¬١١)، وَالصَّوَابُ مَعَ الجَمَاعَةِ (¬١٢).