Lewati ke konten

Kitab: Mutunu Thalibil 'Ilm (Al-Khamis-1) · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca halaman 209

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. فصل

فَصْلٌ

وَإِنِ اشْتَرَى مَا يَعْلَمُ عَيْبَهُ: لَزِمَهُ إِنْ لَمْ يَرْضَ مُوَكِّلُهُ، فَإِنْ جَهِلَ: رَدَّهُ.

وَوَكِيلُ المَبِيعِ يُسَلِّمُهُ، وَلَا يَقْبِضُ الثَّمَنَ بِغَيْرِ قَرِينَةٍ، وَيُسَلِّمُ وَكِيلُ الشِّرَاءِ الثَّمَنَ، فَلَوْ أَخَّرَهُ بِلَا عُذْرٍ وَتَلِفَ: ضَمِنَهُ.

وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ فَبَاعَ صَحِيحاً، أَوْ وَكَّلَهُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، أَوْ شِرَاءِ مَا شَاءَ، أَوْ عَيْنًا بِمَا شَاءَ وَلَمْ يُعَيِّنْ: لَمْ يَصِحَّ.

وَالوَكِيلُ فِي الخُصُومَةِ: لَا يَقْبِضُ، وَالعَكْسُ بِالعَكْسِ.

وَاقْبِضْ حَقِّي مِنْ زَيْدٍ: لَا يَقْبِضُ مِنْ وَرَثَتِهِ؛ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الَّذِي قِبَلَهُ.

وَلَا يَضْمَنُ وَكِيلُ الإِيدَاعِ إِذَا لَمْ يُشْهِدْ.

* * *

Rujukan halaman ini: متون طالب العلم - المستوى الخامس - 2، ص 209 (SanadKitab #1090, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.