Lewati ke konten

Kitab: Mutunu Thalibil 'Ilm (Al-Khamis-1) · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca halaman 282

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ وَالمُبَعَّضِ وَالوَلَاءِ

مَنِ انْفَرَدَ بِقَتْلِ مَوْرُوثِهِ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ مُبَاشَرَةً، أَوْ سَبَباً بِلَا حَقٍّ: لَمْ يَرِثْهُ إِنْ لَزِمَهُ قَوَدٌ، أَو دِيَةٌ، أَوْ كَفَّارَةٌ.

وَالمُكَلَّفُ وَغَيْرُهُ: سَوَاءٌ.

وَإِنْ قَتَلَ بِحَقٍّ - قَوَدٍ، أَوْ حَدٍّ، أَوْ كُفْرٍ، أَوْ بَغْيٍ، أَوْ صِيَالَةٍ، أَوْ حِرَابَةٍ، أَوْ شَهَادَةِ وَارِثِهِ - أَوْ قَتَلَ العَادِلُ البَاغِيَ، وَعَكْسُهُ: وَرِثَهُ.

وَلَا يَرِثُ الرَّقِيقُ، وَلَا يُورَثُ.

وَيَرِثُ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَيُورَثُ، وَيَحْجُبُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الحُرِّيَّةِ.

وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا: فَلَهُ عَلَيْهِ الوَلَاءُ، وَإِنِ اخْتَلَفَ دِينُهُمُا.

وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ بِالوَلَاءِ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ.

* * *

Rujukan halaman ini: متون طالب العلم - المستوى الخامس - 2، ص 282 (SanadKitab #1090, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.