Lewati ke konten

Kitab: Mutunu Thalibil 'Ilm (Al-Khamis-1) · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca halaman 312

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

يَلْزَمُ الزَّوْجَيْنِ: العِشَرَةُ بِالمَعْرُوفِ.

وَيَحْرُمُ مَطْلُ كُلِّ وَاحِدٍ بِمَا يَلْزَمُهُ لِلآخَرِ، وَالتَّكَرُّهُ لِبَذْلِهِ.

وَإِذَا تَمَّ العَقْدُ: لَزِمَ تَسْلِيمُ الحُرَّةِ الَّتِي يُوطَأُ مِثْلُهَا فِي بَيْتِ الزَّوْجِ إِنْ طَلَبَهُ، وَلَمْ تَشْتَرِطْ دَارَهَا.

وَإِذَا اسْتَمْهَلَ أَحَدُهُمَا: أُمْهِلَ العَادَةَ وُجُوباً، لَا لِعَمَلِ جَهَازٍ.

وَيَجِبُ تَسْلِيمُ الأَمَةِ لَيْلًا فَقَطْ.

ويُبَاشِرُهَا مَا لَمْ يَضُرَّ، أَوْ يَشْغَلْهَا عَنْ فَرْضٍ.

وَلَهُ السَّفَرُ بِالحُرَّةِ، مَا لَمْ تَشْتَرِطْ ضِدَّهُ.

وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا فِي الحَيْضِ وَالدُّبُرِ.

وَلَهُ إِجْبَارُهَا - وَلَوْ ذِمِّيَّةً - عَلَى غُسْلِ حَيْضٍ، وَنَجَاسَةٍ، وَأَخْذِ مَا تَعَافُهُ النَّفْسُ مِنْ شَعْرٍ وَغَيْرِهِ، وَلَا تُجْبَرُ الذِّمِّيَّةُ عَلَى غُسْلِ الجَنَابَةِ.

Rujukan halaman ini: متون طالب العلم - المستوى الخامس - 2، ص 312 (SanadKitab #1090, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.