Lewati ke konten

Kitab: Mutunu Thalibil 'Ilm (Al-Khamis-1) · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca halaman 326

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل

فَصْلٌ

وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ فَأَقَلَّ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ وَالمُطَلَّقَاتِ.

فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ إِلَّا وَاحِدَةً: وَقَعَتْ وَاحِدَةً.

وَإِنْ قَالَ: ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً: فَطَلْقَتَانِ.

وَإِنِ اسْتَثْنَى بِقَلْبِهِ مِنْ عَدَدِ المُطَلَّقَاتِ: صَحَّ، دُونَ عَدَدِ الطَّلَقَاتِ.

وَإِنْ قَالَ: أَرْبَعَتُكُنَّ إِلَّا فُلَانَةً طَوَالِقٌ: صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ.

وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءٌ لَمْ يَتَّصِلْ عَادَةً، فَلَوِ انْفَصَلَ وَأَمْكَنَ الكَلَامُ دُونَهُ: بَطَلَ، وَشَرْطُهُ النِّيَّةُ قَبْلَ كَمَالِ مَا اسْتَثْنَى مِنْهُ.

* * *

Rujukan halaman ini: متون طالب العلم - المستوى الخامس - 2، ص 326 (SanadKitab #1090, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.