Lewati ke konten

Kitab: Mutunu Thalibil 'Ilm (Al-Khamis-1) · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca halaman 386

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص
  3. فصل

فَصْلٌ

النَّوعُ الثَّانِي: الجِرَاحُ؛ فَيُقْتَصُّ فِي كُلِّ جُرْحٍ يَنْتَهِي إِلَى عَظْمٍ - كَالمُوضِحَةِ، وَجُرْحِ العَضُدِ، وَالسَّاقِ، والسَّاعِدِ، وَالفَخِذِ، وَالقَدَمِ -.

وَلَا يُقْتَصُّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشِّجَاجِ، وَالجُرُوحِ، غَيْرَ كَسْرِ سِنٍّ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ المُوضِحَةِ - كَالهَاشِمَةِ، وَالمُنَقِّلَةِ، وَالمَأْمُومَةِ -: فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ مُوضِحَةً، وَلَهُ أَرْشُ الزَّائِدِ.

وَإِذَا قَطَعَ جَمَاعَةٌ طَرَفًا، أَوْ جَرَحُوا جُرْحًا يُوجِبُ القَوَدَ: فَعَلَيْهِمُ القَوَدُ.

وَسِرَايَةُ الجِنَايَةِ: مَضْمُونَةٌ فِي النَّفْسِ فَمَا دُونَهَا؛ بِقَوَدٍ، أَوْ دِيَةٍ؛ وَسِرَايَةُ القَوَدِ: مَهْدُورَةٌ.

وَلَا يُقْتَصُّ مِنْ عُضْوٍ وَجُرْحٍ قَبْلَ بُرْئِهِ؛ كَمَا لَا تُطْلَبُ لَهُ دِيَةٌ.

* * *

Rujukan halaman ini: متون طالب العلم - المستوى الخامس - 2، ص 386 (SanadKitab #1090, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.