Lewati ke konten

Kitab: Mutunu Thalibil 'Ilm (Al-Khamis-1) · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca halaman 436

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. فصل

فَصْلٌ

وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً، مَعْلُومَةَ المُدَّعَى بِهِ؛ إِلَّا مَا نُصَحِّحُهُ مَجْهُولاً - كَالوَصِيَّةِ، وَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ مَهْرًا وَنَحْوَهُ -.

وَإِنِ ادَّعَى عَقْدَ نِكَاحٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ غَيْرَهُمَا: فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ.

وَإِنِ ادَّعَتِ امْرَأَةٌ نِكَاحَ رَجُلٍ لِطَلَبِ نَفَقَةٍ، أَوْ مَهْرٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا: سُمِعَتْ دَعْوَاهَا، وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ سِوَى النِّكَاحِ: لَمْ تُقْبَلْ.

وَإِنِ ادَّعَى الإِرْثَ: ذَكَرَ سَبَبَهُ.

وَتُعْتَبَرُ عَدَالَةُ البَيِّنَةِ ظَاهِراً وَبَاطِناً، وَمَنْ جُهِلَتْ عَدَالَتُهُ: سَأَلَ عَنْهُ، وَإِنْ عَلِمَ عَدَالَتَهُ: عَمِلَ بِهَا.

وَإِنْ جَرَحَ الخَصْمُ الشُّهُودَ: كُلِّفَ البَيِّنَةَ بِهِ، وَأُنْظِرَ لَهُ ثَلَاثًا إِنْ طَلَبَهُ، وَلِلْمُدَّعِي مُلَازَمَتُهُ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ:

Rujukan halaman ini: متون طالب العلم - المستوى الخامس - 2، ص 436 (SanadKitab #1090, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.