Lewati ke konten

Kitab: Mutunu Thalibil 'Ilm (Al-Khamis-1) · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca halaman 439

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة

بَابُ القِسْمَةِ

لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الأَمْلَاكِ الَّتِي لَا تَنْقَسِمُ إِلَّا بِضَرَرٍ، أَوْ رَدِّ عِوَضٍ؛ إِلَّا بِرِضَا الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ - كَالدُّورِ الصِّغَارِ، وَالحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ الصَّغِيرَيْنِ، وَالأَرْضِ الَّتِي لَا تَتَعَدَّلُ بِأَجْزَاءٍ وَلَا قِيمَةٍ لِبِنَاءٍ أَوْ بِئْرٍ فِي بَعْضِهَا -: فَهَذِهِ القِسْمَةُ فِي حُكْمِ البَيْعِ، لَا يُجْبَرُ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ قِسْمَتِهَا.

وَأَمَّا مَا لَا ضَرَرَ، وَلَا رَدَّ عِوَضٍ فِي قِسْمَتِهِ - كَالقَرْيَةِ، وَالبُسْتَانِ، وَالدَّارِ الكَبِيرَةِ، وَالأَرْضِ، وَالدَّكَاكِينِ الوَاسِعَةِ، وَالمَكِيلِ وَالمَوْزُونِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ؛ كَالأَدْهَانِ، وَالأَلْبَانِ، وَنَحْوِهَا - إِذَا طَلَبَ الشَّرِيكُ قِسْمَتَهَا: أُجْبِرَ الآخَرُ عَلَيْهَا.

وَهَذِهِ القِسْمَةُ إِفْرَازٌ لَا بَيَعٌ.

وَيَجُوزُ لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَتَقَاسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ، وبِقَاسِمٍ يَنْصِبُونَهُ، أَوْ يَسْأَلُوا الحَاكِمَ نَصْبَهُ، وَأُجْرَتُهُ عَلَى قَدْرِ الأَمْلَاكِ، فَإِذَا اقْتَسَمُوا وَاقْتَرَعُوا: لَزِمَتِ القِسْمَةُ، وَكَيْفَ اقْتَرَعُوا: جَازَ.

Rujukan halaman ini: متون طالب العلم - المستوى الخامس - 2، ص 439 (SanadKitab #1090, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.