Lewati ke konten

Kitab: Mutunu Thalibil 'Ilm (Al-Khamis-1) · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca halaman 443

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل

فَصْلٌ

شُرُوطُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ: سِتَّةٌ:

البُلُوغُ: فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ.

الثَّانِي: العَقْلُ: فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَجْنُونٍ، وَلَا مَعْتُوهٍ، وَتُقْبَلُ مِمَّنْ يُخْنَقُ أَحْيَاناً فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ.

الثَّالِثُ: الكَلَامُ: فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَخْرَسِ، وَلَوْ فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ؛ إِلَّا إِذَا أَدَّاهَا بِخَطِّهِ.

الرَّابِعُ: الإِسْلَامُ.

الخَامِسُ: الحِفْظُ.

السَّادِسُ: العَدَالَةُ، وَيُعْتَبَرُ لَهَا شَيْئَانِ:

الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ، وَهُوَ: أَدَاءُ الفَرَائِضِ بِسُنَنِهَا الرَّاتِبَةِ، وَاجْتِنَابُ المَحَارِمِ بِأَنْ لَا يَأْتِيَ كَبِيرَةً، وَلَا يُدْمِنَ عَلَى صَغِيرَةٍ.

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ فَاسِقٍ.

الثَّانِي: اسْتِعْمَالُ المُرُوءَةِ، وَهُوَ فِعْلُ مَا يُجَمِّلُهُ وَيَزِينُهُ، وَاجْتِنَابُ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ.

Rujukan halaman ini: متون طالب العلم - المستوى الخامس - 2، ص 443 (SanadKitab #1090, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.