Lewati ke konten

Kitab: Mutunu Thalibil 'Ilm (Al-Khamis-1) · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca halaman 448

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  3. فصل

فَصْلٌ

وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ؛ إِلَّا فِي حَقٍّ يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي، وَلَا يَحْكُمُ بِهَا؛ إِلاَّ أَنْ تَتَعَذَّرَ شَهَادَةُ الأَصْلِ بِمَوْتٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ غَيْبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ.

وَلَا يَجُوزُ لِشَاهِدِ الفَرْعِ أَنْ يَشْهَدَ؛ إِلاَّ أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ شَاهِدُ الأَصْلِ، فَيَقُولُ: اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي بِكَذَا، أَوْ يَسْمَعُهُ يُقِرُّ بِهَا عِنْدَ الحَاكِمِ، أَوْ يَعْزُوهَا إِلَى سَبَبٍ - مِنْ قَرْضٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ نَحْوِهِ -.

وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ المَالِ بَعْدَ الحُكْمِ: لَمْ يُنْقَضْ، وَيَلْزَمُهُمُ الضَّمَانُ، دُونَ مَنْ زَكَّاهُمْ.

وَإِنْ حَكَمَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدُ: غَرِمَ المَالَ كُلَّهُ.

* * *

Rujukan halaman ini: متون طالب العلم - المستوى الخامس - 2، ص 448 (SanadKitab #1090, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.